المادة 1
مادة 1: تنشأ بعثة لبنانية دبلوماسية في فيينا بدرجة سفارة, على ان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي النمساوية.
مرسوم رقم 1384 29/05/1959
مرسوم رقم 1384 تاريخ 29/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ بعثة لبنانية دبلوماسية في فيينا بدرجة سفارة, على ان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة