المادة 1
مادة 1: الحقت القرى الاتية بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل: الصوانة - عين الدلبة - بزبون - وعين الجرين
مرسوم رقم 1364 27/05/1959
مرسوم رقم 1364 تاريخ 27/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الحقت القرى الاتية بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل: الصوانة - عين الدلبة - بزبون - وعين الجرين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة