Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19682 29/05/1958

استرداد مشروع القانون المحال على المجلس النيابي المتعلق بتعديل قانون السير

مرسوم رقم 19682 تاريخ 29/05/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19682
التاريخ
29/05/1958
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1958, ص. 375
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19682 تاريخ 29/05/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 12396 تاريخ 4 حزيران سنة 1956, المتعلق بتعديل قانون السير.

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 29 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: خليل الهبري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958