المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 12396 تاريخ 4 حزيران سنة 1956, المتعلق بتعديل قانون السير.
مرسوم رقم 19682 29/05/1958
مرسوم رقم 19682 تاريخ 29/05/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسترد مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 12396 تاريخ 4 حزيران سنة 1956, المتعلق بتعديل قانون السير.
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 29 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: خليل الهبري
نصوص ذات صلة