Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19656 28/05/1958

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الرباط

مرسوم رقم 19656 تاريخ 28/05/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19656
التاريخ
28/05/1958
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1958, ص. 374-375
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19656 تاريخ 28/05/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الرباط من مئة الى مئة وخمسين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 557/ر.م. تاريخ 28/5/1958 المستشار الامضاء: سري الحسامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958