المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الرباط من مئة الى مئة وخمسين بالمئة.
مرسوم رقم 19656 28/05/1958
مرسوم رقم 19656 تاريخ 28/05/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الرباط من مئة الى مئة وخمسين بالمئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 557/ر.م. تاريخ 28/5/1958 المستشار الامضاء: سري الحسامي
نصوص ذات صلة