المادة 1
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 19083 ورقم 19084 تاريخ 12 اذار سنة 1958
مرسوم رقم 19720 03/06/1958
مرسوم رقم 19720 تاريخ 03/06/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة