Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3224 29/05/1986

تحديد الاضافة على رواتب القضاة المنصوص عليها في قانون القضاء العدلي

مرسوم رقم 3224 تاريخ 29/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3224
التاريخ
29/05/1986
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/1986, ص. 260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3224 تاريخ 29/05/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت بالاضافة على الراتب المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 بخمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي, ويستفيد منها القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة لعدل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره وبعد توفر الاعتماد اللازم.

بعبدا في 29 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العدل الامضاء: نبيه بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986