المادة 1
مادة 1: اعفي المدعو جوزف جرجس مكرزل من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 22/3/1983
مرسوم رقم 3222 28/05/1986
مرسوم رقم 3222 تاريخ 28/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعفي المدعو جوزف جرجس مكرزل من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 22/3/1983
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري
نصوص ذات صلة