Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3222 28/05/1986

منح عفو خاص

مرسوم رقم 3222 تاريخ 28/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3222
التاريخ
28/05/1986
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/1986, ص. 259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3222 تاريخ 28/05/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي المدعو جوزف جرجس مكرزل من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 22/3/1983

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986