المادة 1
مادة 1: يعطى المهندسون العاملون في وزارة الدفاع الوطني- مصالح الجيش - التابعون للملاك الدائم والذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من راتبهم.
مرسوم رقم 12311 29/05/1956
مرسوم رقم 12311 تاريخ 29/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى المهندسون العاملون في وزارة الدفاع الوطني- مصالح الجيش - التابعون للملاك الدائم والذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من راتبهم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 257/ ر. م تاريخ 10/4/1956 المستشار الامضاء: الياس سركيس
نصوص ذات صلة