Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12341 30/05/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القاضي

مرسوم رقم 12341 تاريخ 30/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12341
التاريخ
30/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1956, ص. 496
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12341 تاريخ 30/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12341 الصادر بتاريخ 30 ايار سنة 1956 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القاضي النابع في العقار رقم 64 من منطقة دنحي العقارية (قضاء زغرتامحافظة لبنان الشمالي)- . تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1956

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956