Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12386 01/06/1956

تحديد سن المرشح لامتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية

مرسوم رقم 12386 تاريخ 01/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12386
التاريخ
01/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1956, ص. 400
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12386 تاريخ 01/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7003 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946على الصورة التالية: "لا يقبل في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية الا المرشح الذي يتم الرابعة عشرة من عمره خلال السنة التي تجرى فيها هذه الامتحانات ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956