المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9618 تاريخ 28 ايار سنة 1962 الفقرة الاخيرة التالية: "الا ان القضاة الذين كانوا يلقون دروسا يفوق عددها الماية ساعة في السنة قبل صدور هذا المرسوم لا يخضعون للتحديد الوارد فيه".
مرسوم رقم 11241 21/11/1962
مرسوم رقم 11241 تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1962. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9618 تاريخ 28 ايار سنة 1962 الفقرة الاخيرة التالية: "الا ان القضاة الذين كانوا يلقون دروسا يفوق عددها الماية ساعة في السنة قبل صدور هذا المرسوم لا يخضعون للتحديد الوارد فيه".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 21 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة