المادة 1
مادة 1: بدلا من ثلاثة خبراء في الاقتصاد والمال ممثل واحد عن اتحاد المزارعين ممثل واحد عن المجلس الزراعي الاعلى يقرأاربعة خبراء في الاقتصاد والمال ثلاثة ممثلين عن الهيئات الزراعية الباقي بدون تعديل
مرسوم 31/05/1950
مرسوم تاريخ 31/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1950. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بدلا من ثلاثة خبراء في الاقتصاد والمال ممثل واحد عن اتحاد المزارعين ممثل واحد عن المجلس الزراعي الاعلى يقرأاربعة خبراء في الاقتصاد والمال ثلاثة ممثلين عن الهيئات الزراعية الباقي بدون تعديل
بيروت في 31 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة