Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 31/05/1950

تصحيح للمرسوم رقم 1904 المؤرخ في 24-5-1950 المختص باحداث مجلس اعلى للشؤون الاقتصادية

مرسوم تاريخ 31/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1950. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
31/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 23, 07/06/1950, ص. 373
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 31/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من ثلاثة خبراء في الاقتصاد والمال ممثل واحد عن اتحاد المزارعين ممثل واحد عن المجلس الزراعي الاعلى يقرأاربعة خبراء في الاقتصاد والمال ثلاثة ممثلين عن الهيئات الزراعية الباقي بدون تعديل

بيروت في 31 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950