المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية فيع Fih
مرسوم رقم 1870 23/05/1950
مرسوم رقم 1870 تاريخ 23/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية فيع Fih
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية فيع.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده
نصوص ذات صلة