المادة 1
مادة 1: صدقت خريطة التنظيم المرفقة بهذا المرسوم (1) والعائدة لبلدة محطة بحمدون.
مرسوم رقم 2059 07/06/1950
مرسوم رقم 2059 تاريخ 07/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت خريطة التنظيم المرفقة بهذا المرسوم (1) والعائدة لبلدة محطة بحمدون.
مادة 2: الغيت عموم التخطيطات الموضوعة ضمن نطاق البلدة المذكورة المصدقة سابقا والتي تكون مخالفة لخريطة التنظيم المومى اليها.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران سنة 950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة