Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2059 07/06/1950

تصديق خريطة تنظيم بلدة محطة بحمدون

مرسوم رقم 2059 تاريخ 07/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2059
التاريخ
07/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 24, 14/06/1950, ص. 363
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10217 تاريخ 22/03/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2059 تاريخ 07/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت خريطة التنظيم المرفقة بهذا المرسوم (1) والعائدة لبلدة محطة بحمدون.

المادة 2

مادة 2: الغيت عموم التخطيطات الموضوعة ضمن نطاق البلدة المذكورة المصدقة سابقا والتي تكون مخالفة لخريطة التنظيم المومى اليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950