المادة 36
مادة 36: ان قاضي الاحوال الشخصية المختص بالنظر في القضايا الزوجية هو قاضي السلطة الروحية التي عقد لديها الزواج
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: ان قاضي الاحوال الشخصية المختص بالنظر في القضايا الزوجية هو قاضي السلطة الروحية التي عقد لديها الزواج
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/36/