Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: ان محاكم الاحوال الشخصية الاسلامية والدرزية تحتفظ بصلاحيتها الحالية بالنظر الى المتقاضين من الطوائف الاسلامية والدرزية

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/38/