Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة على شرط أن لا تحبط هذه التدابير شيئا من مقررات السلطة الادارية ذات الصلاحية

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/40/