Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: تقدم الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية او القاضي المستناب في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة ان مهلة الدعوى الى الحضور هي يوم كامل

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/42/