Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 67

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 67

مادة 67: اذا رأي قاضي الاحالة او الفعل جناية وان القرائن القائمة كافية للاتهام فيصدر قراره باحالة القضية الى غرفة الجنايات وفي هذه الحال يصدر مذكرة قبض على المتهم او المتهمين ويذكر في قرار الاحالة اسم المتهم وكنيته وعمره ومحل ولادته ومحل اقامته ومهنته ويجب ايضا تحت طائلة الابطال ام يشتمل ذلك القرار على ملخص الوقائع التي هي موضوع التهمة وعلى وصفها القانوني ومذكرة القبض تذكر في قرار الاحالة وتتضمن الامر بسوق المتهم او المتهمين الى مكان التوقيف التابع لدائرة الجنايات المحالة اليها الدعوى

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/67/