Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 69

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 69

مادة 69: اذا لم ير قاضي الاحالة ان هناك اثر لجريمة او لم ير قرائن كافية تؤيد التهمة فيصدر قراره بمنع المحاكمة ويأمر باخلاء سبيل المتهم اذا لم يكن موقفا بداع آخر. واذا رأى نقصا في التحقيق له اما ان يعيد الاوراق الى قاضي التحقيق لاستيفاء ذلك النقص مع الاشارة الى النقاط الواجب استيفاء تحقيقها واما ان يستكمل التحقيق هو بذاته

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/69/