Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: ان الدعوى التي تقام على عدة اشخاص او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك يحكم بها في الدرجة الاخيرة اذا كانت حصة كل من المدعين عليهم لا تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية اما اذا كانت حصة احدهم تتجاوز هذا المبلغ فيحكم بالدعوى في الدرجة الاولى وليس لحاكم الصلح ان يرى الدعوى برمتها اذا كانت حصة احدهم تتجاوز حدود صلاحيته. ولا تطبق هذه المادة عند وجود التضامن فيما بين المدعين او المدعى عليهم

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/8/