Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 88

المادة 88 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 88

مادة 88: ان رئيس المجلس العدلي المختلط هو رئيس غرفة الجنايات المختلطة في محكمة الاستئناف والتمييز وينوب عنه عند الحاجة مستشار افرنسي من هذه الغرفة ويجب على كل حال ان يكون قاضيا افرنسيا. وتصدر الاحكام من خمسة قضاة يجب ان يكون بينهم ثلاثة افرنسيون يقوم بوظيفة الادعاء العام قضاة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والتمييز وقضاة النيابة العامة لدى غرفتي الاستئناف والتمييز المختلطتين ويكون رئيس النيابة العامة دائما المدعي العام لدى الغرفتين المذكورتين ان الكتاب والمترجمين والمباشرين الملحقين بغرفة الجنايات المختلطة في محكمة الاستئناف والتمييز يقومون بوظائفهم لدى المجلس العدلي المختلط

المادة 88 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/88/