Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 97

المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 97

مادة 97: لوزير العدلية حق دائم في مراقبة القضاة اللبنانيين جميع المحاكم فيمكنه استدعاء كل قاض لبناني لسوآله عن الاعمال المنسوبة اليه وان يوجه اليه اللوم. ويبلغ هذا اللوم الى القاضي بطريق التسلسل بواسطة رؤسائه

المادة 97 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/97/