Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: تتألف هيئة مكتب الاقتراع على الوجه الاتي: 1- رئيس - القائمقام 2- معاونون - قاض يعينه وزير العدلية وعضوان من الهيئة الانتخابية يختارها الرئيس من الذين يحضرون عن افتتاح الاقتراع. ويلحق بهيئة المكتب المذكور موظف واحد او عدة موظفين بصفة كتاب على ان تكون اصواتهم استشارية. ولرئيس الكتاب وحده حق المحافظة على النظام في المجلس

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/33/