Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 39

مادة 39: في الدورة الاولى من دورات الاقتراع لا يعد احد منخوبا اذا لم ينل اكثر من نصف الاصوات المعطاة ولو بصوت واحد وتبتدىء دورة الاقتراع الاولى في الساعة الثامنة وتنتهي عند الظهر واذا بقيت بعد الدورة الاولى كراسي خالية يشرع يوم الاحد ذاته في دورة اقتراع ثانية يكفي فيها نيل الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات في الساعة الرابعة عشرة وتختم الساعة التاسعة عشرة

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/39/