Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 42

مادة 42: ان مجلس الادارة يثبت ملاءة الكفلاء وكفاية قيمة الكفالات ويعطي شهادات باحوال الثروات ويحدد تعريفة المشروبات الروحية والكحول بقصد جباية الرسوم كما يعين المخمنين في قضايا الاستملاك لاجل المنافع العامة في الاحوال وعلى الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/42/