Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: تطبق على انتخابات المجالس لادارية احكام الفصل السادس من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختصة بالجرائم الانتخابية

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/41/