Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 48

مادة 48: لا يجوز للمجلس الاداري ان يتناقش في مسألة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. وكل عضو منتخب في مجلس اداري يتخلف ثلاث مرات متوالية عن الحضور لغير عذر يراه المجلس مشروعا يجوز ان تعلن اقالته بموجب مرسوم يبني على اقتراح وزير الداخلية يعد ان يؤذن لذاك العضو في ايضاح الاسباب التي قضت بتخلفه

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/48/