Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 11 08/02/1930

بمنح عفو عام

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 08/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2305 تاريخ 14/02/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
11
التاريخ
08/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2305, 14/02/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 08/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح العفو العام عن مرتكبي الجرائم الاتية المقترفة قبل اول شباط سنة 1930 اولا- جميع القباحات ثانيا- جميع الجنح الداخلة ضمن صلاحية حكام الصلح الجزائية حسبما حددت في المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 المختص بالتنظيم القضائي

المادة 2

مادة 2: ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية المقامة على الاشخاص الذين لا يستفيدون من هذا العفو العام

المادة 3

مادة 3: على وزير العدلية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 8 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة الامضاء: نجيب ابو صوان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930