Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 9 03/02/1930

الغاء وظيفة المستشار القضائي والاشتراعي

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2305 تاريخ 14/02/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
9
التاريخ
03/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2305, 14/02/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 03/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة المستشار القضائي والاشتراعي لدى الجمهورية اللبنانية والغي التعويض الممنوح لصاحب هذه الوظيفة بمقتضى المرسوم 2430 الصادر في 25 تشرين الثاني سنة 1927 وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1930

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة الامضاء: نجيب ابو صوان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930