المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة المستشار القضائي والاشتراعي لدى الجمهورية اللبنانية والغي التعويض الممنوح لصاحب هذه الوظيفة بمقتضى المرسوم 2430 الصادر في 25 تشرين الثاني سنة 1927 وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1930
مرسوم إشتراعى رقم 9 03/02/1930
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2305 تاريخ 14/02/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وظيفة المستشار القضائي والاشتراعي لدى الجمهورية اللبنانية والغي التعويض الممنوح لصاحب هذه الوظيفة بمقتضى المرسوم 2430 الصادر في 25 تشرين الثاني سنة 1927 وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1930
مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 شباط سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة الامضاء: نجيب ابو صوان
نصوص ذات صلة