المادة 1
مادة 1: حددت درجات موظفي الدوائر المالية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 6232 04/02/1930
مرسوم رقم 6232 تاريخ 04/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2309 تاريخ 24/02/1930. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت درجات موظفي الدوائر المالية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم
مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من 5 شباط سنة 1930
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية بيروت في 4 شباط سنة 1930 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شارل دباس الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة