المادة 1
مادة 1: تحدث دائرة صندوق في قصر العدلية يخصص لها امين واحد تكون صلاحيته: (1) استيفاء الرسوم القضائية (2) استيفاء الجزاءات القضائية (3) قبض الامانات القضائية (1) رد الامانات القضائية (5) بيع الطوابع على اختلاف انواعها
مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدث دائرة صندوق في قصر العدلية يخصص لها امين واحد تكون صلاحيته: (1) استيفاء الرسوم القضائية (2) استيفاء الجزاءات القضائية (3) قبض الامانات القضائية (1) رد الامانات القضائية (5) بيع الطوابع على اختلاف انواعها
المادة 1 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176851/article/1/