Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدث دائرة صندوق في قصر العدلية يخصص لها امين واحد تكون صلاحيته: (1) استيفاء الرسوم القضائية (2) استيفاء الجزاءات القضائية (3) قبض الامانات القضائية (1) رد الامانات القضائية (5) بيع الطوابع على اختلاف انواعها

المادة 1 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176851/article/1/