Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلحق امين صندوق قصر العدلية بدائرة الخزينة المركزية في بيروت وتكون معاملاته خاضعة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ويجب عليه ان يدفع موجود صندوقه بكامله الى الخزينة في كل مساء مع جدول اجمالي بكل نوع من مقبوضاته ومدفوعاته في النهار وتعتبر وظيفة مماثلة لوظيفة امين صندوق محاسبة من جهتي توجب الكفالة والاستفادة من تعويض مسؤولية الصندوق

المادة 2 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176851/article/2/