المادة 1
مادة 1: تحدث دائرة صندوق في قصر العدلية يخصص لها امين واحد تكون صلاحيته: (1) استيفاء الرسوم القضائية (2) استيفاء الجزاءات القضائية (3) قبض الامانات القضائية (1) رد الامانات القضائية (5) بيع الطوابع على اختلاف انواعها
مرسوم رقم 6298 24/02/1930
مرسوم رقم 6298 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث دائرة صندوق في قصر العدلية يخصص لها امين واحد تكون صلاحيته: (1) استيفاء الرسوم القضائية (2) استيفاء الجزاءات القضائية (3) قبض الامانات القضائية (1) رد الامانات القضائية (5) بيع الطوابع على اختلاف انواعها
مادة 2: يلحق امين صندوق قصر العدلية بدائرة الخزينة المركزية في بيروت وتكون معاملاته خاضعة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها ويجب عليه ان يدفع موجود صندوقه بكامله الى الخزينة في كل مساء مع جدول اجمالي بكل نوع من مقبوضاته ومدفوعاته في النهار وتعتبر وظيفة مماثلة لوظيفة امين صندوق محاسبة من جهتي توجب الكفالة والاستفادة من تعويض مسؤولية الصندوق
مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 شباط سنة 1923 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة