المادة 4
مادة 4: اذا عولج الضباط خلافا لما هو منصوص في المادة الاولى فلا يمكنهم المطالبة بالنفقات التي بذلوها ولا باقل تعويض او اعانة
مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: اذا عولج الضباط خلافا لما هو منصوص في المادة الاولى فلا يمكنهم المطالبة بالنفقات التي بذلوها ولا باقل تعويض او اعانة
المادة 4 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176852/article/4/