Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: يناط بمأمور الجباية حفظ الاشياء المنقولة المحجوزة الى ان يتم بيعها بالمزاد العلني ولهذا المأمور ان يتولى نقل الاشياء المحجوزة الى مركز المحافظة او ينقلها الى بيروت بعد الاستئذان من المحاسب اذا رأى في هذا النقل ما يسهل البيع او ما يزيد في الثمن. اما المصاريف الزائدة الناجمة عن سوء استعمال او عدم لزوم والتي تنفق دون اجازة وخلافا للاصول المتبعة تكون على عاتق المأمور الذي يكون انفقها او اذن بانفاقها

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/15/