المادة 16
مادة 16: في الاصل يجب مباشرة بيع الاشياء المحجوزة بعد مرور يومين كاملين (ما عدا ايام العطلة) على وصولها الى المكان المقرر بيعها فيه. ويتابع البيع الى ان يصبح حاصله كافيا لتسديد حق الخزينة
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.
مادة 16: في الاصل يجب مباشرة بيع الاشياء المحجوزة بعد مرور يومين كاملين (ما عدا ايام العطلة) على وصولها الى المكان المقرر بيعها فيه. ويتابع البيع الى ان يصبح حاصله كافيا لتسديد حق الخزينة
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/16/