المادة 5
مادة 5: يحق لكل مكلف في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع جداول التحقق ان يعترض على اساس الضريبة او على مقدارها امام السلطات ذات الصلاحية
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.
مادة 5: يحق لكل مكلف في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع جداول التحقق ان يعترض على اساس الضريبة او على مقدارها امام السلطات ذات الصلاحية
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/5/