Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2342 تاريخ 12/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: اذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يتمم صاحب الملك الاشغال المطلوبة فان رئيس البلدية يبتدىء بها مباشرة تحت اشراف المهندس ويبلغ الكيفية لوزير الداخلية بواسطة المحافظ لتحصيل قيمة المصاريف

المادة 4 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176894/article/4/