Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1465 08/06/1959

احداث مكتب بريد وبرق دائم في بلدة بعبدات

مرسوم رقم 1465 تاريخ 08/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 10/06/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1465
التاريخ
08/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 24, 10/06/1959, ص. 436-437
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1465 تاريخ 08/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة بعبدات . BAABDAT لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بلدة بعبدات

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959