المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة بعبدات . BAABDAT لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية
مرسوم رقم 1465 08/06/1959
مرسوم رقم 1465 تاريخ 08/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 10/06/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة بعبدات . BAABDAT لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بلدة بعبدات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة