المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة "نيس " (فرنسا)
مرسوم رقم 1457 06/06/1959
مرسوم رقم 1457 تاريخ 06/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 10/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة "نيس " (فرنسا)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة