Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1457 06/06/1959

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة "نيس " فرنسا

مرسوم رقم 1457 تاريخ 06/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 10/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1457
التاريخ
06/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 24, 10/06/1959, ص. 438
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1457 تاريخ 06/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة "نيس " (فرنسا)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959