Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6132 06/06/1946

انشاء قنصلية في استراليا مقرها سيدناي

مرسوم رقم 6132 تاريخ 06/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6132
التاريخ
06/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/1946, ص. 666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6132 تاريخ 06/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية في استراليا مقرها سيدناى يشمل نطاق صلاحيتها جميع الاراضي الاسترالية والتابعة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الخارجية وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946