المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية في استراليا مقرها سيدناى يشمل نطاق صلاحيتها جميع الاراضي الاسترالية والتابعة لها.
مرسوم رقم 6132 06/06/1946
مرسوم رقم 6132 تاريخ 06/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية في استراليا مقرها سيدناى يشمل نطاق صلاحيتها جميع الاراضي الاسترالية والتابعة لها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الخارجية وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة