المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1940 المبين اعلاه.
مرسوم رقم 6114 04/06/1946
مرسوم رقم 6114 تاريخ 04/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة