المادة 1
مادة 1: تلحق ادارة الميرة اللبنانية بوزارة الاقتصاد الوطني وتسمى فيها " مصلحة الميرة"
مرسوم رقم 6121 06/06/1946
مرسوم رقم 6121 تاريخ 06/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1946. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلحق ادارة الميرة اللبنانية بوزارة الاقتصاد الوطني وتسمى فيها " مصلحة الميرة"
مادة 2: تنظم مصلحة الميرة ويحدد ملاكها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يعين السيدان ناظم عكاري مدير عام غرفة رئيس مجلس الوزراء ونصري لحود مدير التموين ممثلين للحكومة اللبنانية في لجنة الميرة المشتركة.
مادة 4: يعين السيد جورج مدكور رئيسا لمصلحة الميرة اللبنانية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة