المادة 1
مادة 1: حددت مدينة النبطية مركزا لادارة مصلحة مياه نبع الطاسه وتوابعه.
مرسوم رقم 3116 05/06/1980
مرسوم رقم 3116 تاريخ 05/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت مدينة النبطية مركزا لادارة مصلحة مياه نبع الطاسه وتوابعه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاي: انور الصباح
نصوص ذات صلة