Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3116 05/06/1980

تحديد مركز ادارة مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه

مرسوم رقم 3116 تاريخ 05/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3116
التاريخ
05/06/1980
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/1980, ص. 634-635
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3116 تاريخ 05/06/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مدينة النبطية مركزا لادارة مصلحة مياه نبع الطاسه وتوابعه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاي: انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980