Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3104 05/06/1980

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1980 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

مرسوم رقم 3104 تاريخ 05/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3104
التاريخ
05/06/1980
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/1980, ص. 619-620
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3104 تاريخ 05/06/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1980 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1979

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980