Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5138 05/06/1951

تعيين القرى التي تشملها صلاحية الكاتب العدل في مشغره

مرسوم رقم 5138 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5138
التاريخ
05/06/1951
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1951, ص. 389-390
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5138 تاريخ 05/06/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمتد صلاحية الكاتب العدل في مشغره على القرى الآتية: مشغره, ميدون, لوسا, عين التينه, سحمر, يحمر, قليا, زلايا, عيتنيت , مزرعة باب مارع, صغبين, عين زبده, الخربة, القرعون, لبايا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951