المادة 1
مادة 1: تمتد صلاحية الكاتب العدل في مشغره على القرى الآتية: مشغره, ميدون, لوسا, عين التينه, سحمر, يحمر, قليا, زلايا, عيتنيت , مزرعة باب مارع, صغبين, عين زبده, الخربة, القرعون, لبايا.
مرسوم رقم 5138 05/06/1951
مرسوم رقم 5138 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمتد صلاحية الكاتب العدل في مشغره على القرى الآتية: مشغره, ميدون, لوسا, عين التينه, سحمر, يحمر, قليا, زلايا, عيتنيت , مزرعة باب مارع, صغبين, عين زبده, الخربة, القرعون, لبايا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض
نصوص ذات صلة