المادة 1
اجيز الانضمام الى الاتفاق الدولي لتوحيد تركيب الادوية التي تدخل فيها مادة" الهرويين" الموقع في بروكسل في 29 تشرين الثاني سنة سنة 1916 والاتفاق الدولي الموقع في بروكسل في 20 آب سنة 1929 القاضي بتعديل الاتفاق الاول.
مرسوم رقم 5251 05/06/1951
مرسوم رقم 5251 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
اجيز الانضمام الى الاتفاق الدولي لتوحيد تركيب الادوية التي تدخل فيها مادة" الهرويين" الموقع في بروكسل في 29 تشرين الثاني سنة سنة 1916 والاتفاق الدولي الموقع في بروكسل في 20 آب سنة 1929 القاضي بتعديل الاتفاق الاول.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: بولس فياض
نصوص ذات صلة