Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5159 05/06/1951

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة البندقية

مرسوم رقم 5159 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5159
التاريخ
05/06/1951
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1951, ص. 411
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5159 تاريخ 05/06/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة البندقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951