المادة 1
مادة 1: تبدل اسماء مراكز البريد والبرق فتصبح" مكاتب البريد والبرق"
مرسوم رقم 5103 05/06/1951
مرسوم رقم 5103 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تبدل اسماء مراكز البريد والبرق فتصبح" مكاتب البريد والبرق"
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون
نصوص ذات صلة